الميرزا موسى التبريزي
123
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري ، لعلّه شيء أوقع عليك ؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ . . . الحديث " . والتقريب كما تقدّم في الصحيحة الأولى ، وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا ( 2117 ) .